Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2000

Court
تمييز مدني
Number
41/2000
Date
29/04/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بعدم الحصول على ترخيص لترميم ما تهدم من البناء

-

حيث ان المميز يدلي بان القرار اخطأ عندما اعتبر ان

الشقة موضوع النزاع مهدمة ويستحيل الحصول على رخصة لترميمها وبالتالي

يتعذر تنفيذ العقد, في حين ان هذه الشقة متضررة ويقتضي ترميمها وان

القوانين التي صدرت بعد الاجتياح الاسرائيلي اصبحت تساعد على ترميم

الابنية المتضررة خاصة وان الشقة موضوع العقد مبنية قبل 1964 وجميع

المخالفات قد سقطت بمرور الزمن

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان الشقة موضوع عقد البيع قد

تهدمت بمعظم اجزائها وانه يمتنع قانونا اعطاء رخصة وبالتالي اعادة بناء

هذه الشقة لمخالفة ذلك نظام البناء في المنطقة وقد استندت في قولها هذا

الى تقرير الخبير المهندس علي تقي الدين المعين بداية والى استيضاحه

امامها

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لهذه الوقائع المعززة بالخبرة الفنية

وكذلك تقديرها لتقدير الخبير ولاقواله امامها لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز مما يوجب رد ما جاء في السبب الاول

- تحديد المسؤولية الناجمة عن بطلان عقد بيع العقار والتعويض عنه اذا اصبح موضوع عقد البيع مستحيل التنفيذ

-

حيث ان

المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السبب الثاني عدم البت بما ادلى

به لجهة رصيد الثمن ولجهة البند الجزائي

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد توصلت الى القول بان موضوع عقد البيع قد

اصبح مستحيل التنفيذ مما يؤدي الى سقوط الموجب عملا بالمادة 341 م ع

وذلك بعد ان تثبتت من ان الفريقين اتفقا على التسجيل بمهلة اقصاها شهر

حزيران 1982 جرى تمديدها حتى آخر تموز 1982 وان الشقة قد تهدمت قبل هذا

التاريخ

وحيث انه ينتج عن ذلك ان مسؤولية عدم تنفيذ العقد لا تقع على عاتق اي من

الفريقين وبالتالي فلم يعد من ضرورة لبحث مسألة البند الجزائي كما لم

يعد من حاجة لبحث مسألة الرصيد المتبقي لان الرصيد يبقى على ملكية

الشاري اي على اسم وملكية الشخص الذي اودعه المميز خاصة وانه لم يثبت ان

المميز عليه (البائع) قد قبضه

وحيث انه بالنسبة للدفعة الاول البالغة قيمتها خمسة وعشرون الف ل.ل. فقد

قضى الحكم الابتدائي بالزام المميز عليه باعادتها الى المميز طالما انه

بعد الغاء العقد لاستحالة التنفيذ تكون علاقة الفريقين قد عادت الى

الحالة التي كانت عليها سابقا

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد اغفل بحث اي من النقاط

المشار اليها في السبب الثاني مما يوجب رد هذا السبب

- امكانية التعويض عن التدني في قيمة النقد الوطني

-

وحيث ان المميز يدلي في السبب الثالث ان القرار المطعون فيه قد

اغفل البت بطلبه الرامي الى تطبيق احكام المادة الخامسة من القانون

50/91 وبالتالي الى التعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من جراء تدني

قيمة النقد الوطني, لا سيما وان الدفعة الاولى من الثمن وقدرها 25 الف

ل.ل. كانت قيمتها الحقيقية بتاريخ الدفع بتساوي 7500 دأ وانه بهذا يكون

قد خالف المادة المذكورة واستوجب النقض

وحيث ان القرار الاستئنافي قد اعتبر انه لا يمكن تطبيق احكام القانون

50/91 لان المادة الخامسة منه قد ربطت التعويض باعطاء مهلة جديدة الى

المدين وبالمقابل تعطي الدائن التعويض المنوه عنه, الامر غير المتوفر في

الحالة الحاضرة

وحيث ان المادة الخامسة المشار اليها قد وردت ضمن قانون تمديد المهل

فيقتضي الاخذ بعين الاعتبار مدى ارتباط هذه المادة بمجمل المواد الاخرى

من القانون المذكور

وحيث على هذا الاساس فان التعويض المبحوث عنه في القانون المذكور وخاصة

في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه, هو التعويض عن الاضرار

الناشئة عن تدني قيمة النقد الوطني التي تسببت بها المهلة المعطاة من

المحاكم من اجل تنفيذ العقد

وحيث انطلاقا مما تقدم فلا مجال لتطبيق هذه المادة على القضية الحاضرة

اذ ليس في الامر مهلة ممنوحة من المحكمة لتنفيذ عقد

وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لجهة عدم امكانية تطبيق احكام المادة

الخامسة من القانون 50/91 على القضية الحاضرة, يكون بالاستناد الى ما

تقدم واقعا في موقعه القانوني مما يوجب رد هذا السبب