Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2000

Court
تمييز مدني
Number
47/2000
Date
09/05/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون وقواعد الاثبات المتعلقة بعقد بيع المستودع

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي تشويهه

لوقائع الدعوى وبنود الاتفاق اذ اعتبر من جهة اولى ان المميز لم يلتزم

بتعهده الوارد في عقد 1993/06/06 بانشاء متخت في المخزن موضوع عقد البيع

واعتبر من جهة اخرى ان مساحة المستودع التابع للمخزن هي اقل من المساحة

المتفق عليها في العقد المشار اليه اعلاه في حين ان الواقع هو مخالف

لذلك تماما لان المميز قد قام بانشاء المتخت في المخزن مع الدرج التابع

له كما انه بعد انتهاء اعمال البناء والتشطيب قد قام بموجباته العقدية

بحيث اصبحت مساحة المستودع كما هي متفق عليها في العقد

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان المميز قد التزم صراحة في

عقد 1993/09/06 بانشاء متخت للمخزن ودرج داخلي كما تثبتت استنادا الى ما

ورد في تقرير الخبير وعدم منازعة المميز في ذلك ان المخزن موضوع البيع

لم يجهز بمتخت ولا بدرج داخلي يؤدي لا الى المتخت ولا الى المستودع كما

تثبتت استنادا الى تقرير الخبير نفسه ان المساحة المتفق عليها في عقد

البيع ناقصة اذ ان مساحة المستودع المنش هي 25,55 م2 بدلا من 80 م2

وبالتالي تكون المساحة الناقصة: - 80 - 25,55 - (54,45 م2

وحيث ان المحكمة الاستئنافية فيما قررته اعلاه لا تكون قد شوهت الوقائع

التي يشير اليها المميز بل تكون قد استعملت حقها المطلق في استثبات هذه

الوقائع مستندة في ذلك الى تقرير الخبير جميل الاعرج المعين من قبل قاضي

العجلة وتقديرها هذا مطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز حتى ولو كان

الخبير الذي اسندت الى تقريره غير معين من قبلها

وحيث فضلا عن ذلك فان المحكمة الاستئنافية عندما توصلت الى ما تحققت منه

اعلاه لم تخالف ايا من قواعد الاثبات

وحيث ان الطعن تمييزا ينصب على القرار الاستئنافي لمعرفة ما اذا كانت

محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون على النزاع انطلاقا من الوقائع

التي استثبتتها وعلى افتراض صحة ما يدلي به المميز من ان تغييرا قد حصل

في هذه الوقائع بعد صدور القرار الاستئنافي فلا يحق لمحكمة التمييز ان

تعتد به لانها لا تأخذ بوقائع حاصلة بعد صدور القرار المطعون فيه

وبالتالي لا يمكن للفرقاء الادلاء بها في مرحلة ما قبل النقض لانها ليست

اسبابا قانونية صرفة (728/أم م)

- فقدان تعليل القرار الاستئنافي القاضي بدفع تعويض للمشتري لنكول البائع عن تنفيذ تعهداته

-

حيث ان المميز يعيب

على القرار الاستئنافي فقدانه التعليل لانه من جهة اولى تثبت من ان

الشراء قد تم وفقا للمساحة المحددة في رخصة البناء ومن جهة ثانية الزم

المميز بتعويض عن المساحة الناقصة يوازي نصف ثمن المبيع

وحيث ان هذه المسألة قد عرضت امام محكمة الاستئناف التي اعتبرت ان

المميز قد تعهد صراحة بموجب فقرة مضافة بخط اليد في العقد باقامة متخت

للمخزن وفق طلب الفريق الثاني (المميز عليه) بالاضافة الى درج داخلي وان

عدم لحظ الرخصة للمتخت والدرج الداخلي لا يعفي المميز من تعهده الصريح

الوارد في العقد طالما انه الزم نفسه بهذا التعهد بحرية ووعي وادراك مع

علمه بالمعطيات المحيطة بهذا التعهد ورغم ما ورد قبله من مندرجات وخاصة

في المادة 4 من العقد التي حددت مواصفات القسم المباع وفقا لرخصة البناء

الصادرة عن بلدية بيروت وقد عللت محكمة الاستئناف قرارها لهذه الناحية

تعليلا كافيا وافيا وبينت الاسس التي اعتمدتها في تفسير اتفاق الفريقين

والتقصي عن نيتهم الحقيقية وقد احسنت في ذلك تطبيق قواعد تفسير الاعمال

القانونية المنصوص عنها في المواد 366 - 370 م ع

وحيث ان هذا السبب يكون سندا لما تقدم مردودا