Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1999

Court
تمييز مدني
Number
35/1999
Date
30/11/1999
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- شروط استئناف الحكم البدائي المعلن لافلاس التاجر المدني

-

بما ان المحكمة الابتدائية بمعرض طلب الصلح

الاحتياطي وبعد تحققها من عدم تحقق شروط الصلح لاسباب تتعلق باوضاع

التاجر وبعد ان تأكدت من توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية اعلنت

الافلاس تلقائيا وهذا الاعلان هو تطبيق لاحكام المادة 461 من قانون

التجارة

بما ان الحكم باعلان الافلاس الذي قضت به المحكمة تلقائيا لا يخضع

استئنافه للاصول المنصوص عنها في المادتين 601 و603 من قانون اصول

المحاكمات المدنية لانه لم يصدر نتيجة لطلب على عريضة

بما ان استئناف الحكم المذكور يكون بموجب دعوى استئنافية نزاعية تقدم

مباشرة امام محكمة الاستئناف

- مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة باعلان افلاس الشريك الشركة المحدودة المسؤولية دون سماع دفاعه

-

بما ان المادة

السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر في 1967/08/05 نصت على

بيانات يجب ايضاحها في اوراق واعلانات ونشرات الشركة المحدودة المسؤولية

بما ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة نصت على انه اذا نشأ عن

مخالفة الاحكام المذكورة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق الاحكام

المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء

بما ان القول بانخداع الغير كما القول بتطبيق الاحكام المتعلقة بشركات

التضامن لتحديد موجبات الشركاء لا يمكن ان يحصل الا بمواجهة الشركاء

وسماع دفاعهم ولا تجوز مساءلتهم عن ديون متوجبة على الشركة (وهي شركة

محدودة المسؤولية لا يسأل الشركاء فيها الا بمقدار مقدماتهم العينية)

الا بعد سماع اقوالهم بشأن هذه المساءلة وبالتالي فان اعلان افلاس

الشركة المحدودة المسؤولية عفوا من قبل المحكمة ولا يمكن ان يؤدي الى

افلاس الشركاء قبل اثبات المخالفة المنصوص عنها في المادة 6 من المرسوم

الاشتراعي رقم 35/67 وقبل تحديد موجبات الشركاء عن هذه المخالفة وقبل

اثبات صفتهم التجارية وهذا الاثبات وهذا التحديد يجب ان يحصلا بمواجهة

الشركاء وبعد سماعهم

بما ان دعوة احمد دغمش لاستماعه كمدير للشركة لا يغني عن مداعاته بصفته

الشخصية كشريك في الشركة لتطبيق احكام المسؤولية المنصوص عنها في المادة

6 المذكورة بحقه

بما ان قول محكمة الاستئناف بان الحكم الابتدائي جاء معيوبا لمخالفته

قاعدة الوجاهية بعد ان اعلن افلاس الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية

دون سماع دفاعهم بالصورة النزاعية جاء معللا تعليلا وافيا ومنسجما مع

احكام القانون وهو كاف لوحده للوصول الى النتيجة التي توصل اليها قرار

محكمة الاستئناف وتبقى سائر الاسباب الواردة فيه اسبابا مستفيضة مما

يقتضي معه رد الاسباب الواردة في استدعاء النقض الثاني والثالث والخامس

والسادس تبعا لذلك ومن ثم رد استدعاء النقض برمته في الاساس