Court of Cassation, civil chamber 21/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1999
- Date
- 21/12/1999
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات المتعلقة باستبعاد عقد الايجار
-
حيث يعيب المميز على القرار اعطاء المستندات
معنى يناقض معناها الواضح والصريح ذلك انه لم يتعرض لمناقشة المسألة
الاساسية وهي الطابع الموسمي لعقد الايجار كما حدده العقد
ولكن حيث ان سبب النقض المبني على التشويه لا يقوم الا بالنسبة لمستند
خطي صحيح في حين ان القرار المطعون فيه قد استبعد عقد الايجار بالاستناد
الى وقائع وادلة ساقها اعتبرها كافية لحملة على التشكيك في صحته فيرد ما
ورد تحت هذا السبب
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير القانون المتعلق بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي ومفهوم النزاع الجدي حول التعدي
-
حيث ان طالب النقض يأخذ على القرار
المطعون فيه مخالفته القانون بعدم اقدامه على رفع التعدي الواضح على
الحق الذي يستند اليه المدين في دعواه ذلك ان المستأجر يعتبر غاصبا
عندما تنتهي الفترة التعاقدية غير الخاضعة للتمديد متى كان العقد موسميا
وحيث ان القرار المميز قد استعرض الادلة انطلاقا من المعطيات الواقعية
الواردة في الملف للقول بان التعدي المشكو منه لا يرتدي طابع التعدي
الواضح الاكيد غير المشوب باللبس والابهام لما تفرضه الفقرة 2 من المادة
579 أ م م ولتقرر في النتيجة رفع يده عن النزاع
وحيث ان تقرير الوقائع واستخراج الادلة منها تبقى في الاصل خاضعة لسلطان
قاضي الاساس ما لم يلاحق ذلك تشويه غير متوافرة شروطه او فقدان الاساس
القانوني وهو امر لم يتذرع به المميز فيكون السببان المدلى بهما واللذان
يشكلان في الحقيقة وجهين لسبب واحد مردودين ايضا