Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1999

Court
تمييز مدني
Number
11/1999
Date
01/02/1999
President
منير حنين
Members
متري، المعلم، عون، زيادة، شمس الدين، الرياشي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المعينين على رأس لجان تخمين عقارات.

-

بما ان مداعاة الدولة

كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين المنصوص عليها في المادة 741 وما

يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية تقع في اطار العمل القضائي

العدلي فلا تتعداه الى اطار قضائي اخر كالقضاء الاداري مثلا.

وبما انه عمل لجان التخمين والتوزيع في نطاق القانون رقم 117/1991 لا

يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان الصفة القضائية العدلية ولو عين

على رأس بعضها او كلها قضاة عدليون بحسب الملاك الذي ينتمون اليه وقد

تخضع قراراتها لطرق المراجعة الملحوظة في قانون اصول المحاكمات المدنية

عادية كانت ام غير عادية ومن هذه الطرق الاخيرة المراجعة المرعية

بالمواد 741 وما يليها من قانون أ.م.م.

وبما ان الدعوى الحاضرة المبنية على المواد 741 أ.م.م. وما يليها تهدف

الى ابطال قرار لجنة التوزيع القيمة المخمنة لعقار من عقارات الوسط

التجاري لمدينة بيروت قد تكون مقبولة ولا يبقى من موجب للاستفاضة في بحث

توافر سائر الشروط الشكلية وفي بحث جدية الاسباب المدلى بها.