Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1999

Court
تمييز مدني
Number
12/1999
Date
27/02/1999
President
منير حنين
Members
متري، المعلم، زين، زياده، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين المعينين على رأس لجنة استملاك والمطالبة بابطال قرار الاستملاك

-

بما ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن

اعمال القضاة العدليين المنصوص عليها في المادة 741 وما يليها أ.م.م تقع

في اطار العمل القضائي العدلي فلا تتعداه الى اطار قضائي اخر كالقضاء

الاداري مثلا.

وبما ان عمل لجان الاستملاك لا يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان

الصفة القضائية العدلية ولو عين على رأسها قضاة عدليون بحسب الملاك الذي

ينتمون اليه ولا تخضع قراراتها لطرق المراجعة الملحوظة في قانون اصول

المحاكمات المدنية عادية كانت ام غير عادية ومن هذه الطرق الاخيرة

المراجعة المرعية بالمادة 741 وما يليها أ.م.م.

وبما ان الدعوى الحاضرة المبنية على المادة 741 وما يليها المذكورة

والتي تهدف الى ابطال قرار لجنة الاستملاك لا تكون مقبولة ولا يبقى من

محل لاستفاضة في بحث توفر سائر الشروط الشكلية ولا في بحث جدية الاسباب

المدلى بها.