Court of Cassation, civil chamber 23/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1999
- Date
- 23/02/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم رد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر عنصر العجلة
-
بما ان المستدعي ادلى تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه لم يفصل بطلب رد الدعوى لعدم توفر اختصاص قضاء الامور المستعجلة بسبب عدم توفر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس.
وبما ان ما ادلى المستدعي ان القرار المطعون فيه قد اغفله لا يشكل اغفالا لطلب بل يشكل في حال صحته اغفالا لسبب ويكون السبب التمييزي المبني على البند الرابع من المادة 708 أم م مستوجب الرد.
- السبب التمييز المبني على فقدان تعليل القرار الذي اعتبر اشغال العقار غير مشروع
-
بما ان المستدعي ادلى بان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لعدم كفاية التعليل.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين خلافا لما ادلى به المستدعي فقد اوضح القرار الاسباب الواقعية التي تجعل اشغال المستدعي غير مسندة الى سبب شرعي بسبب استمداده حقوقه من مستأجر اصلي يتبين ان اجارته هي غير قانونية.
وبما ان هذا التعليل تعتبره هذه المحكمة العليا تعليلا كافيا وواضحا لحل المنازعة. ويكون السبب المبني على فقدان التعليل مستوجب الرد.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس
وبما ان القرار المطعون فيه لم يستند الى الفقرة الاولى من المادة 579 أم م التي تنص على وجوب توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس لاختصاص قضاء الامور المستعجلة - بل استند الى احكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي لا يشترط توفر الشرطين المذكورين فيكون ما ادلى به المستدعي لجهة مخالفة احكام المادة 579 أم م مستوجب الرد.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لاعتبار عقد الايجار الثانوي غير قانوني
-
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار قد اوضح انه صدر قرار قضائي يقضي بان اجارة السيدة جمال القمند هي غير قانونية. وان اجارة المستدعي المستمدة من اجارة السيدة القمند تكون بالتالي غير قانونية ايضا.
وبما ان القرار رتب على هذه الوقائع النتيجة القانونية وهي ان الاشغال غير المسند الى سبب شرعي يشكل تعديا على حقوق الجهة المالكة الامر الذي يوجب رفعه فلا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجب الرد.