Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1999

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1999

Court
تمييز مدني
Number
24/1999
Date
13/07/1999
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- امكانية قبول طلب التمييز في الدعاوى الافلاسية

-

حيث ان عدم النص في المادة 497 تجارة على النقض كطريق من

طرق المراجعة في قضايا الافلاس لا يؤدي الى اعتبار القرارات الصادرة في

قضايا الافلاس غير قابلة للطعن تمييزا ذلك ان المادة 497 تجارة صدرت في

الوقت الذي لم تكن فيه محكمة التمييز قد انشأت بعد ومن هنا كان سبب

اقتصار طرق الطعن الواردة في المادة 497 تجارة على الاعتراض والاستئناف.

علما بان المادة 704 أ م م قد وضعت مبدأ عاما هو ان جميع القرارات

النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف تقبل الطعن بطريق النقض ما لم يرد

نص مخالف.

وحيث انه يعود للمفلس ان يتقدم بالطعن ضد الحكم القاضي باعلان افلاسه

لان له مصلحة في ذلك باعتباره المتضرر من هذا الحكم خلافا لوكيل

التفليسة الذي لا يتصور اقدامه على الطعن في مثل هذه الحالة لتضارب

مصلحته مع مصلحة المفلس اذ ان مصلحته تقضي بالابقاء على حكم الافلاس

وتثبيته لا الطعن فيه لازالته لان في ذلك ازالة دوره ووجوده كوكيل

للتفليسة. علما بان مبدأ التخلي ليس مطلقا سندا للمادة 502 تجارة.

وحيث انه من الثابت ان المميز وبعد ان تقدم الاستدعاء بوجه المميز ضده

وازاء مجابهته بما اورده هذا الاخير بوجوب رد الاستدعاء شكلا لعدم

توجيهه ضد وكيل التفليسة فيكون طلب الادخال قد اضحى جزءا من الاستدعاء

لانه يعود للمستدعي ان يصحح اي نقص طالما ان المهلة القانونية لم تنقض

فيكون ما ادلى به المميز ضده والمطلوب ادخاله حول رد الاستدعاء لجهة طلب

التدخل سندا للمادة 41 أ م م في غير محله.

- شروط اعلان افلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه

-

حيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه تاريخ

10/6/1998 قد اوضحت ان المميز وبعد ان تبلغ الانذار بدفع الدين الذي

يطالب به المميز ضده قد اقدم على ايفاء مبلغ اربعين الف دولارا اميركيا

من اصل الدين دون اي تحفظ.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت - وهي على حق فيما ذهبت اليه - ان

المميز لم ينازع جديا في صحة الدين ووجوده واعتباره ثابتا.

وحيث ان محكمة الاستئناف من جهة ثانية اعتبرت الدين مستحق الاداء لان كل

ما ادلى به المميز من وجود اتفاق شفهي بينه وبين المميز ضده لتسديده على

مراحل تمتد سنتين قد بقي مجردا عن كل اثبات بوسائل معينة ومحددة

وتقديرها في هذا المجال لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وحيث ان المحكمة وبعد ان ان تبين لها ان منازعة المميز في مقدار الدين

تنصب على معدل الفائدة بعد اقفال الحساب الجاري ارتأت تكليفه باتخاذ

موقف لجهة ايفاء ما يعتقده مترتبا في ذمته بصرف النظر عن الجزء الذي

ينازع فيه وان المميز لم يتخذ مثل هذا الموقف خلال شهر كما ورد في قرار

المحكمة التي اعتبرت على ضؤ هذا التصرف ان المميز قد توقف عن الدفع وان

منازعته في الدين لجهة استحقاقه ام لجهة تحديد مقداره غير جدية وهي قد

اوردت الادلة والقرائن التي اعتمدتها للوصول الى هذه النتيجة.

وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تتطرق الى ملاءة المدين وقد

تثبتت من تدهور وضعه المالي كما تثبتت من عجزه عن ايفاء دينه التجاري

الذي اعتبرته قد اضحى ثابتا ومستحق الاداء وقررت بالنتيجة اعلان افلاسه

فيكون قرارها في ذلك قد جاء في موقعه القانوني.