Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 502

المادة 502 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 502

بيد ان هذا التخلي لا يشمل الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة كونه رب عيلة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة.

على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.

وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي جعلها القانون غير قابلة للحجز ولا الارباح التي يمكن ان يحرزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وعيلته.

المادة 502 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/502/