Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1998

Court
تمييز مدني
Number
102/1998
Date
26/11/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشسويه الوقائع المتعلقة بايفاء سند الدين

-

وحيث ان التشويه كسبب للنقض لا

ينصب على الوقائع بل على المستندات التي تندرج فيها هذه الوقائع

وحيث ان الايصالات الصادرة عن الدائن الاساسي والتي تعود لتاريخ سابق

لتحويل التأمين, والتي تدعي الجهة المميزة انها تثبت الايفاء الجزئي لم

تبرز الا في المرحلة التمييزية وبالتالي لم تكن مبرزة امام المحكمة

الاستئنافية فلا يعاب على هذه المحكمة الاخيرة تشويهها لمستندات لم تعرض

عليها مما يوجب رد ما ادلى به المميزون لهذه الجهة.

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على قبول الاثبات المعاكس لعقد التأمين بالبنية الشخصية استنادا الى اقرار صادر عن الدائن الاساسي

-

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار

الاستئنافي في السبب الثالث مخالفة القانون بعدم تطبيق مبدأ البينة

الخطية تطبيقا صحيحا عندما اعتبر ان عقد التأمين وعقد تحويل التأمين لا

يمكن اثبات عكسها الا بمستند خطي او ببدء بينة خطية مع العلم ان

الايصالات والاقرار الصادرة عن الدائن الاساسي هي مستندات خطية وليس فقط

بدء بينة خطية

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان الاقرار الصادر عن الدائن

الاساسي لا يشكل بينة خطية او بدء بينة خطية تجاه المستأنف عليه (المميز

عليه) وان مثل هذه البينة تستوجب في الحالتين ان يكون المستأنف التزم

بها او تكون صادرة عنه لا عن سواء من الخصوم او الفرقاء في العقد لانه

ليس لاحد ان يصنع بنفسه ولنفسه دليلا

وحيث ان ما قررته المحكمة الاستئنافية لهذه الناحية واقع في موقعه

القانوني لان الافادة الصادرة عن الدائن الاساسي والايصالات الموقعة منه

قبل تحويل التأمين لا تعدو كونها شهادة صادرة عنه كتابة وهدفها اثبات ما

يخالف مضمون السند الرسمي الموقع من هذا الاخير بالذات وهي بالتالي غير

مقبولة عملا بالفقرة الثانية من المادة 254 أژم م وهي لا تشكل بينة خطية

او بدء بينة خطية لعدم صدورها عن المميز عليه

- اختصاص قاضي الاساس في قبول او رفض طلب استجواب الخصوم

-

وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي

مخالفة القانون بسبب عدم استجواب المميز عليه والدائن الاساسي ندره سكر

وحيث ان تقرير الاستجواب او عدمه تلقائيا او بناء لطلب احد الخصوم يعود

لسلطة محكمة الاساس المطلقة

وحيث ان القرار الاستئنافي قد رد طلب الاستجواب لانه ليس منتجا في

النزاع الحاضر لا سيما لالتزام الفرقاء عقديا باثبات الايفاء الجزئي

خطيا فتكون المحكمة الاستئنافية قد عللت قرارها برد طلب الاستجواب

بقولها ان الامور المطلوب الاستجواب بشأنها تتعارض مع ما هو ثابت في

مستند رسمي لا يجوز اثبات عكسه الا بالتزوير