Court of Cassation, civil chamber 24/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/1998
- Date
- 24/11/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط رجوع الواهب عن الهبة ومدى حق محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع
-
وحيث يستفاد من نص المادة 527 م ع ان الهبة تبطل بناء على طلب
الواهب اذا لم يقم الموهوب له واذا كف عن القيام باحد الشروط او
التكاليف المفروضة عليه وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب, القواعد
المنصوص عليها في المادة 525 م ع
وحيث من الملاحظ ان محكمة الاستئناف, بعد تقديرها للوقائع, عمدت الى
الوقوف والتأكد من نية الفريقين, والى تقرير صحة الالتزام الملقي على
عاتق الموهوب له حسب قناعتها وعدم تنفيذ هذا الالتزام من قبل الاخير, ثم
توصلت محكمة الاستئناف الى اعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع والاعمال
المتنازع عليها (المادة 370 أژم) بحيث تكون اسباب الحكم الواقعية كافية
وواضحة لاسناد الحل القانوني
وحيث ان تقدير الوقائع واستثباتها, وتقرير صحة الالتزام او عدمه,
والوقوف على نية الفريقين وتقرير الخدمات المتوجبة والتكاليف, تدخل
جميعا ضمن سلطان محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها, فيكون ما
يدلي به المميز لجهة فقدان القرار الاستئنافي الاساس القانوني مستوجب
الرد
- الطعن بالقرار التمهيدي للخطأ في تطبيق وتفسير القانون المتعلق بالتثبت من تنفيذ الموهوب له لبنود عقد الهبة
-
حيث ان المميز
يعيب على القرار التمهيدي انه خالف القانون واخطأ في تفسيره وتطبيقه
وحيث ان القرار التمهيدي قصد من خلال استيضاحه عن تاريخ مغادرة المستأنف
عليه الموهوب له الى كندا او بيان تاريخ مدة اقامته فيها, وبيان ما اذا
كان يقوم بموجباته تجاه المستأنف الواهب, وتكليف المستأنف عليه بابراز
المستندات والوثائق التي تؤيد اقواله او تقديم الدليل عليها, هو التحري
عن الواقعات المثارة دون ان يقرر شيئا في الاساس او في القانون, كما انه
لم يتناول وصف العقد وحقيقته وماهيته وعناصره, مع الاشارة الى ان القرار
التمهيدي لا تكون له حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع بل هو
قرار يتناول احد تدابير التحقيق او الاثبات (المادة 544 أم) وهو حق
اجازة القانون للقاضي الناظر في موضوع الدعوى, وان ما يدلي به المميز
بان القرار التمهيدي خالف القانون هو في غير محله فيرد