المادة 544
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا حكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 544 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا حكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
المادة 544 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/544/