Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1998

Court
تمييز مدني
Number
84/1998
Date
15/10/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى من غرفة الى اخرى

-

حيث ان المستدعي طالب النقل بسند طلبه الى

المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث ان المفهوم للنص القانوني المذكور هو ان يكون تصرف المحكمة وهي في

القضية الحاضرة الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت (غرفة

الرئيس طقوش) يشكل خطأ او تصرفا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع

فيها قاضي او قضاة يقومون بمهمتهم بصورة عادية مما يحمل على الشك

بحيادهم

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك التصرفات او المواقف التي تصدر

عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ

موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة

والعدالة الملازمتين لقضائه

وحيث ان المستدعي يأخذ على هيئة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها عدم

الاستجابة لطلبه الرامي الى وقف النظر بالدعوى لحين البت بدعوى التزوير

الامر الذي يشكل انحيازا من قبلها لجانب احد الفرقاء كما يشكل تمنعا عن

احقاق الحق ويبرر نقل الدعوى للارتياب المشروع

وحيث انه يتبين من صورة ضبط المحاكمة العائد للدعوى المطلوب نقلها

والمرفق بالاستدعاء ومن ايضاحات هيئة المحكمة, انه قد جرى استجواب

الفريقين حول ظروف اجراء العقد المطلوب ايصاله بموجب الدعوى المطلوب

نقلها وان هيئة المحكمة قد قررت بعد الاستجواب وعلى ضوء ما ورد فيه

بتكليف الفريقين بمناقشة طبيعة العقد بين الوالدة والمدعى عليها

وحيث ان ما قررته المحكمة لهذه الناحية ينطبق على احكام المادتين 366/م

ع و370/أ م م التي توجب عليها ان تقف على نية المتعاقدين توصلا لاعطاء

العقد الوصف الحقيقي, وقد تقيدت المحكمة من ممارسة حقها هذا بمبدأ

الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373/أژم م عندما كلفت الفريقين مناقشة

طبيعة العقد موضوع الدعوى

وحيث ان قرار المحكمة بتأخير البت بدعوى التزوير لحين البت بتحديد طبيعة

العقد بتوافق مع الاصول القانونية باعتبار ان المستدعي لم يتذرع بوجود

اي مستند مزور من شأنه التأثير على فصل الدعوى لجهة تحديد طبيعة العقد

وباعتبار ان استئخار البت بنقطة معينة لحين الفصل بمسألة اخرى اكثر

تأثيرا على فصل النزاع يعود لسلطان المحكمة المطلق ولا يشكل امتناعا عن

احقاق الحق او سببا للارتياب بحياد المحكمة علما بان للادعاء بالتزوير

اصولا حددتها المادة 180/أ م م وما يليها

وحيث على ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار اي من الاسباب التي استند اليها

المستدعي في مراجعته الحاضرة خروجا لهيئة المحكمة عن حيادها

وحيث طالما انه لم يثبت من الاوراق ما يبرر الارتياب المشروع فانه يقتضي

رد الدعوى اساسا