Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1998

Court
تمييز مدني
Number
70/1998
Date
29/10/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- مفهوم ايداع الثمن في دعوى الشفعة بموجب شهادة ايداع صادرة عن المصرف

-

1= حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف

احكام المادة 249 من قانون الملكية العقارية ولم يسء تطبيقها ولا

تفسيرها عندما اعتبر الشهادة الصادرة في 23/6/1998 عن بنك بيروت للتجارة

غير مشروط فيها الايداع "لان الايداع لا ينقل ملكية الثمن المودع

للمشفوع منه فالشفيع لا يكون مدينا بالثمن الا عند صدور حكم نهائي يكرس

حقه بالشفعة ولا يلزم المصرف بدفع الثمن الا في الحالتين المشار اليهما

في شهادة الايداع ويعود لمحكمة الاساس التحقق من الايداع وتفسير البنود

الواردة فيها دون تشويه.

2= حيث ان القرار المميز لم يخالف نص المادة 152 من قانون النقد

والتسليف ولم يخطىء في تطبيقها وتفسيرها لان شهادة الايداع ذاتها لم يرد

فيها ادنى لفتح الاعتماد من المصرف لصالح المميز عليه السيد فخري ولانه

المودع به ولجنة الرقابة على المصارف على النحو الملحوظ في الفقرة "و"

من المادة 152 المزعوم مخالفتها.

وحيث ان السبب التمييزي الثاني يكون واقعا في غير محله القانوني

ومستوجبا للرد.

3= وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 135 من قانون اصول

المحاكمات المدنية لان المحكمة لم تر داعيا للتحقيق وهذا امر يعود لها

ولا رقابة عليها بهذا الشأن من هذه المحكمة العليا ولم تبين المميزة

قواعد الاثبات الاخرى التي خالفها القرار المميز ولم تعين الوقائع التي

جرى تشوييها ولا يعتبر تشويها ما ورد في القرار من :" ان بأمكان المشفوع

منه باعتباره من الغير في علاقة الشفيع بالمستأنف اثبات ان الشفيع لا

يعمل لمصلحته بل لمصلحة غيره وبالتالي اثبات هذا الامر بكافة طرق

الاثبات

- مصير المطالبة بالتعويض الاضافي في دعوى الشفعة لدى محكمة التمييز

-

حيث انه بعد صدور القرار المطعون فيه بتاريخ

30/12/1992 وتقديم المراجعة التمييزية من شركة الهضاب ش م ل. في

16/1/1993 وقبل فصلها من هذه المحكمة العليا صدر القانون 461 تاريخ

31/8/1995 الذي نص في المادة الخامسة منه على ما يلي :" كما يجوز ان

يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف الى تعويض الشفعة لا يتجاوز خمسة

عشر بالمئة 15 بالمئة من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ

نفاذ هذا القانون.

وحيث ان القرار الاستئنافي بعد رد المراجعتين على الوجه المبين اعلاه

بقي سليما ولا تستطيع المحكمة العليا وضع يدها على الدعوى بشأن الطلب

الاضافي وهي محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة وعليه لا يمكن لها

والحال ما ذكرت ان تبحث في الطلب الاضافي الرامي الى الحكم بتعويض يضاف

الى تعويض الشفعة لان الدعوى ليست عالقة امامها اساسا ولانها تنظر في

قانونية القرار الاستئنافي المطعون فيه.

وحيث انه لا وجه لتطليق البند 3 من المادة الخامسة المذكورة التي تنص

على ما يلي 3= لا يطبق البند 2 من المادة على الدعاوى التي اقترنت

بأحكام نهائية ومبرمة سواء كانت موضوع تنفيذ او لم يطلب تنفيذها بعد

"لانها تنص على حالة الاحكام النهائية والمبرمة التي تكون صدرت قبل نفاذ

هذا القانون.