The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 152

المادة 152

Amended 08/10/1973

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يحظر على المصارف:

1 - ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.

2 - ان تشترك, بأي شكل من الاشكال, في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها, مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.

3 - ان تمنح باي شكل كان, اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي, من جميع الرتب, ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص.

4 - ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:

أ - يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات, وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.

ب - يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.

ج - يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.

د - يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.

ه - يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.

و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.

تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 19 · the Lebanese University's text

    (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يحظر على المصارف:

    1 - ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.

    2 - ان تشترك, بأي شكل من الاشكال, في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها, مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.

    3 - ان تمنح باي شكل كان, اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي, من جميع الرتب, ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص.

    4 - ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:

    أ - يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات, وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.

    ب - يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.

    ج - يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.

    د - يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.

    ه - يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.

    و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

    لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.

    تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.

المادة 152 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/152/