Court of Cassation, civil chamber 08/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1998
- Date
- 08/10/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن في القرار التاديبي الصادر عن نقابة المحامين
-
حيث ان القرار المطلوب نقضه هو قرار صادر عن محكمة الاستئناف
في الشمال قضى برد طلب وقف التنفيذ قبل صدور الحكم الذي تنتهي به
الخصومة فهو اذا قرار مؤقت يقبل الطعن على حدة سندا للمادة 615 محاكمات
مدنية فقرتها السادسة.
وحيث ان القرار المطعون فيه يتناول بموضوعه وقف تنفيذ قرار تأديبي صادر
عن المجلس التأديبي لنقابة المحامين في طرابلس فهو اذا في قضية نقابية
يقتضي معرفة ما اذا كان يقبل الطعن تمييزا ام لا.
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز استمر مستقرا على القول بعدم قابلية
القرارات المتعلقة بالقضايا النقابية للتمييز.
وحيث بحثا بهذا الموضوع فان المادة 94 محاكمات مدنية تنص على ان تنظر
محكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف
في القضايا المدنية والتجارية.
وحيث ان القضايا المدنية المقصودة في هذا النص هي تلك المتعلقة بالحقوق
الشخصية والعينية والموجبات والعقود والمسؤولية المدنية وليس الحقوق
المدنية بمفهومها الشامل اذ لو كانت هذه الحقوق هي المعنية بنص المادة
94 لما كان من داع لذكر القضايا التجارية الى جانب القضايا المدنية اذ
تكون هذه الاخيرة مشمولة بمفهوم المدنية الشامل وكذلك الامر في قضايا
العمل والتحديد والتحرير التي ورد عليها نص خاص في فصل التمييز من
الاصول المدنية اعمالا للفقرة الثالثة من المادة 94 التي تعطي محكمة
التمييز حق النظر في كل طلب اخر يوليها القانون امر النظر به ويكون ذلك
بنص خاص.
وحيث ان تفسير المادة 704 محاكمات مدنية لجهة قابلية القرارات
الاستئنافية للتمييز يجيب ان يعطف على الفقرة الاولى من المادة 94
محاكمات مدنية التي حددت اختصاص محكمة التمييز بالقضايا المدنية
والتجارية.
وحيث ان المادة 108 من القانون رقم 8/70 (تنظيم مهنة المحاماة) تنص في
فقرتها الثانية على حق المحامي والنيابية العامة الاستئنافية باستئناف
كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين فيجب ان يقدم في
العشرة ايام التي تلي التبليغ ثم تضيف الفقرة الثالثة ان استئناف
القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي
تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس
النقابة...الخ.
وحيث يلاخظ من هذا النص ان طرق المراجعة لقرارات المجلس التأديبي هي
خاصة من حيث مهلة الاستئناف وطريقة تشكيل المحكمة وسرية الجلسةولا يجوز
التوسع بتفسيرها فلو شاء المشترع ان يخضع القرار الاستئنافي بطرق
المراجعة غير العادية كالتمييز لكان نص على ذلك ولا مجال للتوسع
بالتفسير في مجال نص استثنائي.
وحيث يبني على كل ما تقدم ان المراجعة التمييزية الحاضرة تتناول موضوعا
نقابيا متفرعا عن قرار تأديبي صادر عن المجلس التأدبي لنقابة المحامين
في طرابلس فلا تكون قابلة للتمييز في غياب النص الخاص مما يوجب رد
المراجعة التمييزية لعدم قابليتها للتمييز اذ ان الموضوع المطروح هو فرع
من اصل ويطبق على الفرع ما يطبق على الاصل.