Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 165 /0

Court
تمييز مدني
Number
165
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- لا دعوى بدون صفة رقابة محكمة التمييز على صفة المدعي

-

وبما ان الامور

الواردة اعلاه والتي استثبتها القرار المطعون فيه تفيد ان المستدعي

المطلوب الحجز بوجهه اساسا ذو صفة وبالتالي لم يخالف القرار المذكور

احكام المادة 9 و المادة 101 والمادة 78 أ.م.م كما لم يخالف القرار

احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35/967 لان (المطلوب

الحجز بوجهه ليس شركة مقرها خارج الاراضي اللبنانية بل المستدعي وهو

لبناني

- شروط قبول الوكالة التي تسمح بالاقرار

-

كما ان القرار لم يخالف المادة

381 المتعلقة بالاقرار طالما ان وكالة الاستاذ الحلبي عن المستدعي تجيز

له الاقرار

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استنسب من الوقائع المبينة اعلاه رتب

النتائج القانونية على ذلك وهي الابقاء على الحجز الملقى فيكون ما ادلى

به المستدعي لجهة فقدان الاساس القانوني مستوجب الرد

- المطالبة بالتعويض لاساءة حق الادعاء

-

بما ان القرار المطعون فيه لم

يخالف احكام المواد 10 و551 و844 أ.م.م عند الزامه المستدعي بالعطل

والضرر لان محكمة الاستئناف قد استثبتت ان المراجعة الاستئنافية ليست

مسندة الى اسباب قانونية فقضت بالعطل والضرر لصالح المتضرر من المراجعة

وهو المستدعى ضده