المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 آب سنة 1964 , يثابر الموظفون التابعون لاحد الملاكات الخاصة والفنية في مختلف الادارات العامة الذين بلغوا القمة في اعلى فئة في ملاكهم على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبهم توازي قيمة الدرجة المعادلة لراتبهم في الملاك الاداري العام.