Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996

Court
تمييز مدني
Number
3/1996
Date
09/01/1996
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بنقل الدعوى من محكمة الى اخرى بذات الدرجة لدواع امنية

-

وبما ان المادة 116 من قانون اصول المحاكمات

المدنية نصت في جملة ما نصت عليه على نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من

درجتها اذا كان من شأن نظر الدعوى لدى احدى المحاكم ان يحدث اضطرابا في

الامن.

وبما ان الشرط الاول لا يبدو متوفرا في القضية الحاضرة لانه جرى تقديم

الشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت وليس امام دائرة تحقيق

زحلة متى يصار الى طلب نقلها على قرار ما حصل في الدعوى الاولى هذا من

ناحية.

وبما انه من ناحية ثانية فان الشكوى المباشرة الجديدة هي ادعاء جديد

مستقل وان كان متعلقا بذات الجريمة ولا يعتبر بالتالي مشمولا بالقرار

الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 14/07/1992 الذي تنحصر مفاعيله بالادعاء

السابق سيما وان الادعاء الجديد يطال اشخاصا لم تجر ملاحقتهم في الدعوى

السابقة التي جرى نقلها.

وبما انه ليس من نص قانوني يجيز شمول قرار النقل السابق كلفة متفرعات

الدعوى الاولى خاصة وان لكل دعوى كيانها الخاص فيقتضي بالتالي رد

المراجعة بوصفها الحالي.