Court of Cassation, civil chamber 26/08/1997
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/1997
- Date
- 26/08/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات
-
وحيث ان المميزين كانا قد قدما استئنافهما طالبين فسخ
الحكم البدائي القاضي بالاخلاء وذلك لعدة اسبابژالاول منها لان المأجور
عقار مبني وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 160/92, والسبب
الرابع لان العقد موضوع النزاع لم يرد في عداد العقود المستثناة من
التمديد والمنصوص عليها حصرا في المادة الثانية من القانون رقم 160/92
والسبب السادس لان "الملعب المأجور" تابع لاجازة المدرسة كما هو مؤكد في
عقد الايجار وحكمه حكم اجارة المدرسة بالتبعية.
وحيث ان المميز عليه - المدعي اصلا - كان قد طلب بداية واستئنافا الزام
المدعى عليهما باخلاء القسم غير المبني الذي يشغلانه في العقار رقم 1590
من منطقة الشياح العقارية لان اشغالهما غير خاضع لاحكام التمديد
القانوني عملا باحكام القانون رقم 160/92
وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلبات
هؤلاء الفرقاء على النحو الوارد في الاستحضار البدائي والاستئنافي
واللوائح وقد نصت المادة 365 اصول مدنية ما حرفيته "يتحدد موضوع النزاع
بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح..."
وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه نصت على ان ينظر
القاضي المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير
المنقول..." مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعوى.
وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها
على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى
الايجار "وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها".
وحيث ان ادلاء الجهة المميزة - المدعى عليها- بان اشغالها للمأجور موضوع
النزاع مسند الى عقار "مبني" يحتوي على انشاءات, وهو من الدفوع الملازمة
لطلب المميز عليه. المدعي اصلا - المتمثل بطلب اخلاء المأجور لانه ارض
فضاء غير خاضع لقانون الايجاراتژويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع
ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في
احد الادعائيين فصلا في الادعاء الاخر,ژوهذا ما يحول دون صدور قرارين
متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخرژالامر
الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات او في قانون
الاصول المدنية, فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا
القانونين.
وحيث ان القاضي المنفرد المدني في بعبدا ومن بعده محكمة استئناف جبل
لبنانژقضيا بان الانشاءات الموصوفة في العقد والموجودة في الملعب
المأجور"لا تعد بناء" وان اجارة الملعب موضوع الدعوى لا تخضع اذن
للقانون رقم 160/92 منذ صدور هذا القانون ويقتضي الزام الجهة المدعى
عليها المستأنفة باخلاء المأجور.
- مدى امكانية تمييز الحكم الاستئنافي اذا كان النزاع يدور حول اثبات عقد الايجار للعقار المبني وللعقار غير المبني
-
وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه
يتمحور حول وجود او عدم وجود بناء في المأجور موضوع الدعوى,ژاي ان موضوع
الدعوى بالنسبة للمييز عليها هو اثبات عقد ايجار واقع على عقار غير
مبني. اي غير خاضع لقانون الايجارات رقم 160/92 المر الذي تنفيه الجهة
المميزة التي تؤكد على وجود بناء وانشاءات, اي على خضوع عقد الايجار الى
القانون رقم 160/92 المذكور,ژفتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة, من
فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا,ژما عدا الحالة الوحيدة
الحصرية, وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21 من قانون 160/92).
وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى وصف العقار وعقد الايجار
غير مشار اليها في المادة المذكورة.
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني
الصحيح, في نطاق المبادىء العامة,ژفان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما في حال
وجود نص مانع صريح,ژكما هو في هذه الدعوى,ژفي نص المادة 21 من قانون
160/92 اذ ان وصف العقد والانشاءات يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى
للتمييز, والدعوى الحالية لا تقبل التمييز اصلا, فلا يصح بحث وصف
الانشاءات ومن ثم العقد,ژبعد القول بعدم قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب الجهة المميزة اعادة البحث في موضوع النزاع
امام محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث, وهو امر مخالف
للقانون ويستوجب الرد.
وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للتمييز
في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى,ژوبين وصف العقد بعد النقض من جهة
ثانية,ژوطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا مجال
للبحث في وصف العقد او في اثبات وجود "بناء" في العقار موضوع النزاع.
وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وضده في آن معا كأن تطلب الجهة المميزة
قبول التمييز لان الاجارة تتناول ارضا فضاء وان الاشغال هو دون مسوغ
شرعي,ژاي ان الدعوى غير خاضعة للقانون الاستئنافي,ژثم تطلب في الوقت
عينه اعتبار ان العقار يحتوي على انشاءات بناء,ژويستتبع ايجاره التمديد
القانوني,ژرغم عدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد بمفهوم المادة 10
من القانون رقم 160/92 .