The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 2

المادة 2

تستثنى من احكام هذا القانون:

أ- عقود ايجار الاراضي لزراعية والمباني التابعة لها.

ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء.

ج - العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية واصحاب البنايات وبشكل عاما رباب العمل, اماكن لسكن اجرائهم مجانا او ببدل.

د - عقود ايجار الفيلات المنشاة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات الاتية:

- ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اكثر ومؤجرة للسكن لمستاجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستاجر يتحمل نفقات تامينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الايجار الاساسي.

اذا لم يرغب المالك في تجديد عقد الفيلا المستثني, عليه ان يعلم المستاجر بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة العقد وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل, وان يدفع له تعويضا مقطوعا يعادل ستة اضعاف بدل ايجار السنة

الاخيرة واذا لم يقم المالك بالاعلام الوارد في الفقرة الثانية اعلاه اعتبرت الاجارة ممددة لسنة جديدة

ه - اشغال الاملاك العمومية للدولة والبلديات.

و - عقود ايجار الاماكن المفروشة المصنفة سياحيا.

المادة 2 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/2/