Court of Cassation, civil chamber 26/01/1995
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1995
- Date
- 26/01/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرار الصادر عن محكمة الافلاس بصفتها مشرفة على على اعمال التصفية للاستئناف
-
وحيث انه يقتضي خلاصة معرفة ما اذا كانت نصوص الاصول المدنية هي
الواجبة التطبيق.
وحيث ان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 2/67 والقانون رقم
110/91 الرامي الى تعديل بعض احكام القوانين المصرفية.
وحيث انه سندا لما تقدم فان القانون الواجب التطبيق هو قانون التجارة في
القسم منه المتعلق باصول وقواعد الافلاس عند عدم تعارض هذه النصوص
الواردة فيه مع نصوص قانون 2/63 وقانون رقم 110/91 .
وحيث ان القرارات التي تصدر عن المحكمة بصفتها مشرفة على اعمال لجنة
التصفية فان المراجعة بشأنها يجب ان تبحث على ضوء المادة 522 من قانون
التجارة.
وحيث ان المادة 522 تنص علىان قرارات القاضي المشرف تكون قابلة للاعتراض
من كل ذي مصلحة امام المحكمة ويحق للمحكمة ان تنظر فيها من تلقاء نفسها.
وحيث ان القرارات التي تصدر عن المحكمة سندا للمادة 522 لا تقبل
الاستئناف.