Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1995

Court
تمييز مدني
Number
3/1995
Date
26/01/1995
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الصادر عن محكمة الافلاس بصفتها مشرفة على على اعمال التصفية للاستئناف

-

وحيث انه يقتضي خلاصة معرفة ما اذا كانت نصوص الاصول المدنية هي

الواجبة التطبيق.

وحيث ان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 2/67 والقانون رقم

110/91 الرامي الى تعديل بعض احكام القوانين المصرفية.

وحيث انه سندا لما تقدم فان القانون الواجب التطبيق هو قانون التجارة في

القسم منه المتعلق باصول وقواعد الافلاس عند عدم تعارض هذه النصوص

الواردة فيه مع نصوص قانون 2/63 وقانون رقم 110/91 .

وحيث ان القرارات التي تصدر عن المحكمة بصفتها مشرفة على اعمال لجنة

التصفية فان المراجعة بشأنها يجب ان تبحث على ضوء المادة 522 من قانون

التجارة.

وحيث ان المادة 522 تنص علىان قرارات القاضي المشرف تكون قابلة للاعتراض

من كل ذي مصلحة امام المحكمة ويحق للمحكمة ان تنظر فيها من تلقاء نفسها.

وحيث ان القرارات التي تصدر عن المحكمة سندا للمادة 522 لا تقبل

الاستئناف.