Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 522

المادة 522 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 522

ان قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمة ويجوز للمحكمة. وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها.

ويقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى قلم المحكمة في ظرف خمسة ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة ان تفصل فيه في ظرف ثمانية ايام بقرار لا يقبل المراجعة.

المادة 522 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/522/