Court of Cassation, civil chamber 28/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1995
- Date
- 28/03/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعوى للتمييز نظرا لقيمتها
-
وحيث المرسوم 2411 تاريخ 14/5/1992 الذي حدد قيمة الدعوى التي
تقبل بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل.ل. ما
عدا الاستثناءات الواردة في المادة 709/ام م وغير المتوفرة في استدعاءي
النقض الحاضرين. يطبق على التمييزين الحاضرين عملا بالفقرة الثالثة من
المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان القرار
الاستئنافي المطعون فيه تمييزا قد صدر بتاريخ 17 شباط 1994
اي بعد وضع المرسوم رقم 2411/92 موضع التنفيذ.