Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1995

Court
تمييز مدني
Number
6/1995
Date
28/03/1995
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- قابلية الدعوى للتمييز نظرا لقيمتها

-

وحيث المرسوم 2411 تاريخ 14/5/1992 الذي حدد قيمة الدعوى التي

تقبل بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل.ل. ما

عدا الاستثناءات الواردة في المادة 709/ام م وغير المتوفرة في استدعاءي

النقض الحاضرين. يطبق على التمييزين الحاضرين عملا بالفقرة الثالثة من

المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان القرار

الاستئنافي المطعون فيه تمييزا قد صدر بتاريخ 17 شباط 1994

اي بعد وضع المرسوم رقم 2411/92 موضع التنفيذ.