Court of Cassation, civil chamber 16/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/1995
- Date
- 16/05/1995
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخورى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان المميز لمطاليبه في الاستحضار التمييزي على قبول التمييز شكلا
-
بما ان المميز استدعى نقض القرار الاستئنافي في اخر يوم
من مهلة الطعن بعد تبليغه القرار الا انه لم يبين في استدعاء التمييز
طلباته فيما لو تقرر النقض ولم يصحح هذا النقض ضمن مهلة الطعن عملا
باحكام المادة 721 مدنية.
وبما ان المادة 718 عوبما يليها مدنية نصت على الشروط الواجب توفرها في
استدعاء النقض ومن هذه الشروط ان يتضمن الاستدعاء اسباب النقض والطلبات.
وبما انه غني عن القول ان الاسباب شيء والطلبات شيء آخر والاولى هي
محددة قانونا ومحصورة بمقتضى المادة 708 مدنية, اما الثانية فهي التي
يحددها المميز نفسه والتي من اجل حصوله عليها تقدم بطلب نقض القرار,
الذي يطعن به والتي يتعين على المحكمة ايرادها وبحثها فيما لو تقرر
النقض على ما جاء في المادة 535 مدنية تحت طائلة بطلان الحكم والتي لا
يمكن للمحكمة الحكم بما لم يطلب منها او باكثر مما هو مطلوب على ما جاء
في الفقرة الخامسة من المادة 718 مدنية.
وبما ان المادة 721 مدنية نصت حرفيا على ان استدعاء التمييز لا يكون
مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية الامر الذي يعني ان مسألة
توفر الشروط ليست متروكة لتقدير المحكمة العليا وان اي نقص في احد هذه
الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء.
وبما ان ما تضمنته الفقرة الاخيرة من المادة 721 مدنية نفسها من انه
يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض
قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او اكمال النواقص يؤيد ما ورد اعلاه
من انه يجب ان تتوفر في استدعاء التمييز جميع الشروط القانونية تحت
طائلة عدم قبوله.
وبما انه لا يمكن القول انه يمكن للمحكمة استخلاص واستخراج المطالب من
الاستدعاء نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمة الاستدعاء لان المادة 445
مدنية نصت صراحة على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء
كانت اصلية او فرعية او احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها
الاستحضار, وقد نصت المادة 454 مدنية اللاحقة تأكيدا على ايراد المطالب
بشكل صريح على انه في حال تعدد اللوائح يجب ايراد المطالب في اللائحة
الاخيرة وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل الا في المطالب الواردة في
اللائحة الاخيرة.
وبما انه ما ورد اعلاه لجهة عدم جواز استخلاص المطالب من مضمون استدعاء
التمييز ينطبق ايضا على عدم جواز استخلاص المطالب من لوائح المميز في
المرحلة الاسنثنائية.
وبما انه اذا كان المشترع اوجب في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد
ان يتضمن استدعاء التمييز مطالب المميز فلان المادة 734 مدنية قد نصت
على انه في حال نقض القرار المطعون فيه لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة
في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم فكيف يمكن للمحكمة ان تفصل مباشرة
في القضية اذا كان المستدعي لم يضمن استدعاءه اية مطالب.
وبما ان الامر كان مختلفا في ظل التشريع السائد قبل صدور القانون الجديد
المشار اليه اي في ظل القانون المنفذ في المرسوم رقم 7855 تاريخ
16/10/1961 حيث كانت المادة 81 منه تنص على انه "في حالة النقض تنظر
محكمة التمييز في اساس الدعوى بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية" ولذلك
كانت المادة 70 منه تنص على وجوب ان يتضمن استدعاء النقض الاسباب فقط
دون اية اشارة الى المطالب والتي كان يمكن تقديمها بالطبع في الجلسة
العلنية الواجب تعيينها حكما بعد صدور القرار القاضي بالنقض.
وبما ان الامر مختلف كذلك في فرنسا اذ ان محكمة التمييز الفرنسية لا
تنظر في اساس الدعوى.
وبما انه في كل حال فان القاعدة الاولى في تفسير النصوص القانونية هي ان
يعطى معنى لكل نص وقد وردت المطالب في تعداد الشروط التي عددتها المادة
718 مدنية لقبول استدعاء التمييز ولا يمكن اغفال هذا الشرط دون الوقوع
في مخالفة قاعدة التفسير المشار اليها.
وبما انه وبعد ان جرى اعلاه ايضاح السبب الذي حدا بالمشترع لاضافة هذا
الشرط على الشروط التي كان ينص عليها التنظيم القضائي السابق فان شرط
بيان الطلبات ورد ايضا كأمد شروط قبول الاستحضار الاستئنافي (المادة 655
مدنية) كما ورد في طلب اعادة المحاكمة (المادة 694 مدنية) وقد ورد في
هذه المادة الاخيرة ان الطلب ان لم يتضمن المطالب يكون باطلا.والمقصود
غير مقبول.
وبما انه تأسيسا على ما تقدم يكون الاستدعاء التمييزي الحالي فاقدا لاحد
شروط قبوله ومستوجبا الرد شكلا.