Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1997

Court
تمييز مدني
Number
19/1997
Date
18/03/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نورالدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بطلب رد المحكم

-

وحيث ان الموضوع الذي صدر فيه القرار الاستئنافي يتعلق بطلب رد محكم.

وحيث ان المادة 123 أم م تنص على ان المحكمة تبت بعرض تنحي القاضي او

بطلب رده في غرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل اي طعن.

وحيث ان المادة 128 أم م نصت على تطبيق التنحي والرد على المحكمين. كما

نصت على ان تنظر في رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى او

الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم.

وحيث انه يستافد من نص المادتين 123 و128 المذكورتين ان القرار الذي

يصدر بشأن طلب رد المحكم لا يقبل اي طعن وعليه فان القرار المطعون فيه

غير قابل للطعن فيه بطريقة المراجعة التمييزية لانه صادر في موضوع طلب

رد محكم مما يوجب رد طلب التمييز شكلا.