Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

تطبق احكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء.

تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعا لها حسب التنظيم القضائي.

تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم.

تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/128/