Court of Cassation, civil chamber 11/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1995
- Date
- 11/04/1995
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- العوجي، هرموش، متري، زين
- Source
- Lebanese University
- اختصاص محكمة التمييز كمحكمة حل الخلافات في النظر بقرار رئيس دائرة التنفيذ المتضمن وفق تنفيذ حكم مدين بالنفقة كان قد بدىء تنفيذه
-
وحيث ان المادة 26 تنص على ما يلي:
عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادرا
عن مرجع غير صالح واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او
مدني.
وعندما تنفذ حكم يعتبره المحكوم عليه صادرا عن سلطة مذهبية غير صالحة
يراجع اصحاب الشأن المحكمة المشار اليها في المادة 24 رأسا بموجب
استدعاء يقدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن القرار
المطعون فيه وعند الاقتضاء عن القرارين المتناقضين المطلوب فصل الخلاف
بشأنها.
وحيث انه يتبين من هذا النص.
- انه يتعلق بحكم مذهبي مقدم للتنفيذ الى دائرة الاجراء
- وان المراجعة تفتح امام محكمة حل الخلافات
- في حال امتنعت دائرة الاجراء عن تنفيذ الحكم المذهبي لعلة عدم صلاحية
المحكمة التي اصدرته.
- او في حال نفذت حكما مذهبيا يعتبره المحكوم عليه صادرا عن سلطة مذهبية
غير صالحة وفي واقع القضية.
حيث ان دائرة التنفيذ في بعبدا كانت تنفذ حكما مدنيا بالنفقة
وانها توقفت عن هذا التنفيذ ورفضت متابعته.
بعد ان ثبت لها ان المنفذة المحكوم لها بالنفقة على زوجها الدكتور جورج
الياس خوام لم تعد بحسب قيود النفوس زوجة للمنفذ عليه بعد ان ابطل
زواجها بقرارين متوافقين صادرين بداية واستئنافا عن محاكم طائفة الروم
الكاثوليك ومنفذين لدى دائرة النفوس وبات موجب النفقة بدون موضوع وبعد
ان لاحظت ان الحكم الصادر عن محكمة الروتا في 20/7/1994 قضى بتعليق
تنفيذ الحكمين المذكورين وان تعليق التنفيذ ليس ابطالا لهذين الحكمين بل
هو بمثابة قرار تمهيدي وبالتالي لا يمكن اعتبار الحكمين كأنهما غير
موجودين ومن ثم ابطال مفاعيلهما.
وحيث بالنتيجة ان رئيسة دائرة التنفيذ اذ اوقفت حكم مدني بالنفقة لم
تفعل ذلك امتناعا عن تنفيذ حكم مذهبي "لاعتبارها اياه صادرا عن مرجع غير
صالح" او لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او مدني.
فلا يكون قد تحقق الشرط المفروض في المادة 26 لتدخل محكمة حل الخلافات
التي هي الان الهيئة العامة لمحكمة التمييز
وحيث انه تجدر الملاحظة اضافة:
- ان الهيئة العامة ليست اصلا مرجعا للنظر باستئناف او تمييز قرارات
رئيس دائرة الاجراء.
- بل انها محكمة حل الخلافات في قضايا الاحوال الشخصية عند تنازع
الاختصاص بين محاكم الطوائف المختلفة اوبينها وبين المحاكم المدنية.
- ان قرار رئيسة دائرة التنفيذ لا يثير امورا تدخل في اطار اختصاص
الهيئة العامة المشار اليه.
وحيث ان مراجعة المستدعية السيدة فرح لا تكون مقبولة بسبب عدم تحقق اي
من حالات المادة 26 من قانون 2/4/1951 ويقتضي ردها.
وجيث انه مع هذه النتيجة لا يبقى من داع لاستفاضة الى بحث اية اسباب
اخرى تحول دون قبول المراجعة كما انه لا يبقى من محل لبحث الطلبات التي
تدخل في صلب الموضوع.