المادة 24
مادة 24: (المعدلة بالمادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 حزيران سنة 1959)
ان محكمة التمييز تمارس الصلاحيات المبينة في المادة 39 - ف 5 - من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وتفصل ايضا كل خلاف ينتج عن وجود حكمين او اكثر بصحة الزواج من مراجع مدنية مختلفة يتناول كل حكم منها احد الازواج.