Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1995

Court
تمييز مدني
Number
59/1995
Date
23/11/1995
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم للتمييز من حيث قيمة الدعوى

-

وبما ان القاعدة التي نصت

عنها المادة 5 محاكمات مدنية والمشار اليها جاءت متوافقة مع المبادىء

التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي تجمع على ان طرق الطعن

وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تتعين وفقا لاحكام القوانين العائدة

وقت صدوره ليس بتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ الحكم.

وبما ان الحق المثبت في العقود الثلاثة المطلوب ابطالها هو دون الحد

الادنى المنصوص عنه في المادة 709 المعدلة من قانون اصول المحاكمات

المدنية فيكون القرار الاستئنافي غير قابل للطعن للاسباب الاول والسادس

والسابع من المادة 708 المسند اليها التمييز وذلك بالنظر لقيمة النزاع.