Court of Cassation, civil chamber 23/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1995
- Date
- 23/11/1995
- President
- روجيه شدياق
- Members
- سكاف، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- قابلية الحكم للتمييز من حيث قيمة الدعوى
-
وبما ان القاعدة التي نصت
عنها المادة 5 محاكمات مدنية والمشار اليها جاءت متوافقة مع المبادىء
التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي تجمع على ان طرق الطعن
وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تتعين وفقا لاحكام القوانين العائدة
وقت صدوره ليس بتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ الحكم.
وبما ان الحق المثبت في العقود الثلاثة المطلوب ابطالها هو دون الحد
الادنى المنصوص عنه في المادة 709 المعدلة من قانون اصول المحاكمات
المدنية فيكون القرار الاستئنافي غير قابل للطعن للاسباب الاول والسادس
والسابع من المادة 708 المسند اليها التمييز وذلك بالنظر لقيمة النزاع.