Court of Cassation, civil chamber 12/08/1996
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1996
- Date
- 12/08/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تعيين المرجع
-
حيث ان المادة 95 فقرة 3/م م تولي الهيئة العامة اختصاص تعيين
المرجع في ما بين محاكم الطوائف المختلفة
وحيث ان المادة 114 فقرة 2/م م تشترط لتعيين المرجع ان تكون دعوى اقيمت
لدى محكمتين مختلفتين او اكثر وقضت كل منها باختصاصها او بعدم اختصاصها
بقرار اكتسب الصفة القطعية
وحيث ان هذا يعني:
ان تكون الدعوى ذاتها اقيمت لدى مرجعين مختلفين او اكثر
وان يكون قرار قد صدر عن كل من هذه المراجع قضى بحفظ اختصاصه او بنفي
اختصاصه للنظر بهذه الدعوى
ان تكون كل هذه القرارات قد اكتسبت الصفة القطعية
وحيث انه مع هذه الشروط المحددة والواضحة لا يكون من محل لتعيين المرجع
لناحية مبدئية وعلى سبيل الاحتياط وبالنسبة لدعاوى متعددة قائمة او
محتملة بين فريقين هما على نزاع في ما بينهما متعدد المواضيع والاسباب
وحيث من مراجعة المستدعي ترتسم في هذا الاطار الاخير ولا تستهدف دعوى
معينة بالذات صادرا فيها قرار بحفظ الاختصاص عن مرجعين مختلفين له الصفة
القطعية ولم يحدد المستدعي الدعوى المقصودة بذاتها ولم يبين القرارين
القطعيين الحاصل فيهما التنازع الايجابي ولم يبرز صورة طبق الاصل عنهما
فلا تكون مراجعته مستوفية شروط قبولها القانونية ويقتضي ردها ولا يعود
من محل للبحث في وقف المحاكمة المطلوب بالاستناد الى المادة 115/م م
علما بان محل تطبيق المادة 115 في فقرتها الاولى (وقف المحاكمة) او في
فقرتها الثانية (احالة الملف بعد تعيين المرجع الى المحكمة المختصة) هو
في الحالة التي يكون فيها القراران الحاصل فيهما التنازع على الاختصاص
قد صدرا على حده وقبل الحكم النهائي فاصلين بالاختصاص فقط
اما اذا كان التنازع قد حصل نتيجة حكمين نهائيين فاصلين بالدعوى فلا
يبقى من محل لتطبيق المادة 115/م م ويبحث عندئذ عن التناقض بين الحكمين
واستحالة تنفيذهما معا ويزال التناقض في اطار طلب تعيين المرجع بابطال
الحكم الصادر عن المحكمة غير المختصة