Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1997

Court
تمييز مدني
Number
70/1997
Date
27/05/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول الاستدعاء التمييزي الخالي من المطالب على قبوله شكلا

-

وبما ان المادة

718 أ.م.م. وما يليها قد نصت على الشروط الواجب توفرها في استدعاء النقض

ومن هذه الشروط ان يتضمن الاستدعاء اسباب النقض والطلبات.

وبما ان المادة 721 أ.م.م. قد نصت حرفيا على ان استدعاء التمييز لا يكون

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية الامر الذي يعني ان مسألة

توفر الشروط ليست متروكة لتقدير المحكمة العليا فان اي نقض في احد هذه

الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء وان ما تضمنته الفقرة الاخيرة من

المادة 712 نفسها من انه يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء ويكمل النواقص

اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او اكمال

النواقص يؤكد ما ورد اعلاه من انه يجب ان تتوفر في استدعاء التمييز جميع

الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله.

وبما انه لا يمكن القول انه يمكن للمحكمة استخلاص او استخراج المطالب من

الاستدعاء نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمة الاستدعاء لان المادة 445

أ.م.م نصت صراحة على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء

كانت مطالب اصلية او فرعية او احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها

الاستحضار.

وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون الاستدعاء التمييزي غير المتضمن في

خاتمة الاستدعاء مطالب المستدعي او الذي لم يجر تصحيحه لهذه الجهة ضمن

مهلة النقض المنصوص عليها في المادة 710 أ.م.م. فاقدا لاحد شروط قبوله

ومستوجب الرد شكلا.