Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 712

المادة 712 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 712

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 712:

للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ

تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله

الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض

اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول

الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن

الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد

الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.

المادة 712 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/712/