Court of Cassation, civil chamber 19/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/1996
- Date
- 19/12/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم التعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني
-
حيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا
ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع
على وصفها هذا وعلى وجوب تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 فيه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار المميز اسقط المستأنفين من حقهما بالتمديد القانوني وقضى
بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى ايضا في الاساس باسقاط
المدعى عليه من حقه في التمديد القانوني
وحيث انه لا يوجد تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بشأن الاسقاط
من حق التمديد ويقتضي رد الدعوى شكلا
وحيث انه لا صحة لما تدلي به الجهة المميزة بانه يوجد تعارض لناحية
الاسقاط من حق التمديد بحق المميز الكسي باباز بحجة انه لم يمثل امام
المحاكمة الابتدائية اذ تبين انه خلافا لذلك ان المميز الكسي ادوار
باباز قد تدخل في المحاكمة الاستئنافية طالبا اعتباره مستفيدا من
التمديد القانوني عملا بالفقرة أ من المادة 5 من القانون 160/92 المعدل
هذا في حال ترك والده المستأجر الاصلي المأجور موضوع الدعوى علما بان
عدم مثول احد المميزين بداية هو تأكيد على عدم التعارض
وحيث انه وفقا لاجتهاد محكمة التمييز فان عبارة الاسقاط من حق التمديد
الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون 160/92 يجب فهمها في
ضوء الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون التي حددت حالات
الاسقاط من حق التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن حالات الاخلاء الغاية
الناتجة مثلا في هذه القضية - عن عدم استفادة اولاد المستأجر من التمديد
القانوني وان كانت النتائج في كل حالات هي واحدة وهي الاخلاء
وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 والمعول
عليه لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين
المتعلقتين بالاسقاط من حق التمديد الواردتين في الحكمين الابتدائي
والاستئنافي اي بين النتيجتين التي انتهى اليهما كل منهما فيما يتعلق
بموضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة 10
المشار اليها آنفا وليس التعارض بين الاسباب والحيثيات والرد على مطالب
خارجة عن نطاق الاسقاط من حق التمديد الواردة في هذين الحكمين وهذا ما
تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا
وحيث انه في ضوء كل ما صار بيانه اعلاه يكون اذا القرار الاستئنافي في
هذه الدعوى الذي صدق الحكم البدائي لناحية اسقاط حق المستأجر من التمديد
القانوني عملا بالفقرة من المادة 10 من القانون رقم 160/92 غير قابل
للطعن به تمييزا
- امكانية الزام المميز ببدل العطل والضرر والغرامة في حالة اساءة استعمال حق المداعاة
-
وحيث ان المشترع اذ وفر حق الادعاء
وحق التقاضي واستعمال طرق الطعن على انواعها قد قيد ذلك كله بحسن
استعمال هذا الحق ونص على ان كل طلب او دفاع او دفع يدلي به تعسفا يرد
ويتعرض من تقدم به للتعويض ويحكم على المتعسف بغرامة
وحيث ان الجهة المميزة كانت متعسفة بتقديمها استدعاء النقض لانها رغم
علمها - واستدعاؤها مقدم من محام في الاستئناف - بان قانون الايجارات هو
استثنائي وان التمييز في الايجارات استثناء محصور بحالة واحدة محددة غير
متوفرة في هذه الدعوى قد طلب نقض القرار الاستئنافي المبرم واخرت تنفيذه
باصرارها على الاستمرار في الطعن تمييزا بقرار غير قابل لمثل هذا الطعن
(رغم ابلاغها قرار مناقشة هذه القابلية ومحاذير الاصرار على الاستمرار
في الطعن في حال نفيها) فتكون قد اساءت في استعمال حقها في الدفاع
واستوجبت تطبيق المادتين 10 و11 محاكمات مدنية تطبيقا يأخذ في اعتبار
واقع اسلوب المداعاة والرد من جهة اولى وضرر التأخير الناتج عنهما من
جهة ثانية مع اطالة امد البقاء في المأجور وتأخير تنفيذ القرار
الاستئنافي اضرارا بالمميز عليه فاستتبع فعل الجهة المميزة هذا ايجاب
الغرامة والعطل والضرر