Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1996

Court
تمييز مدني
Number
72/1996
Date
03/10/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز شكلا في دعاوى الايجارات

-

بما انه

بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 الممدد فان الاحكام الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا

لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام

الابتدائية لهذه الجهة

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 7/11/1991 قضى برد

طلب اسقاط المدعى عليه المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني في حين ان

الحكم الابتدائي كان قد اسقطه من هذا الحق فيكون اذا القرار الاستئنافي

المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا

- القانون المطبق على دعوى الايجار التي اقيمت قبل صدوره

-

وبما ان الدعوى الحالية مقامة بتاريخ 30/3/1987 وهي ترمي الى

الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع البدل ضمن المهلة القانونية

سندا للفقرة أ من المادة 9 من قانون 22/83

وبما ان قانون 22/83 قد انتهى مفعوله في 31/12/1986 اي قبل اقامة الدعوى

الحالية فلا تكون احكام الفقرة أ من المادة 9 من القانون المذكور سارية

المفعول على هذه الدعوى علما بان القرار الاستئنافي صدر بتاريخ

7/11/1991 اي قبل صدور قانون 160/92

وبما انه لا يرد بان الحق بالاسقاط قد توافرت عناصره في ظل احكام

القانون رقم 22/82 ذلك لان توافر عناصر الحق شيء ونشوء هذا الحق شيء آخر

فالحق لا ينشأ الا بالمطالبة اثناء فترة سريان القانون الذي يسود هذا

الحق اذ بالمطالبة وحدها قد ينشأ الحق حيث يكون بالامكان التحقق من

توافر عناصره المكونة له فيصار الى اثباته في نطاق هذه المطالبة اما في

حال عدم المطالبة بالحق اثناء فترة قيام القانون فان ذلك يكون من باب

التنازل الضمني عن المطالبة به فلا يعود ممكنا الاستفادة من احكام

القانون لهذه الجهة

وبما انه خلافا لما تدلي به المميزة لا يكون القرار الاستئنافي في هذه

الدعوى قد اخطأ في تفسير القانون بقوله ان قانون 22/83 لا يطبق على

الدعوى الحالية لانها مقامة بعد انتهاء مفعوله