Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1996

Court
تمييز مدني
Number
78/1996
Date
29/10/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن امام محكمة التمييز بالقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي

-

وبما ان التمييز مقدم بتاريخ 1/2/1993 اي بعد انقضاء

اكثر من شهر على تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.

وبما ان المادة 739 أ.م.م نصت على وجوب مراعاة احكام المادة 6 من قانون

21 تشرين الاول 1980 لجهة الطعن بالاحكام الصادرة عن مجلس العمل

التحكيمي.

وبما ان المادة 6 المذكورة نصت على ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي

ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ, فيكون التمييز المقدم من المميز المدعي

بتاريخ 1/2/1993 واردا بعد انقضاء المهلة القانونية ويقتضي رده شكلا.