Court of Cassation, civil chamber 20/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى فسخ عقد الايجار بسبب تنازل المستأجر عن المأجور
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف احسنت الفصل في النزاع ككل وقضت انه سواء عمل باحكام
قانون 22/93 في هذه القضية ام ببنود عقد 1/1/88 المجردة اي بالتطبيق
الكلي لارادة الفريقين دون اي قيد تشريعي الزامي فالنتيجة تبقى واحدة و
هي انفساخ عقد 1/1/88 اما بسبب المادة 9 فقرة ج من قانون 22/83 التي
تحظر تحت طائلة الاسقاط من حق التمديد المستأجر الذي يتنازل عن ايجارة
او لمخالفة نجيب مرهج البند 2 من عقد 1/1/88 يتنازله عن ايجارته دون
موافقة المؤجر بحيث ان هذا التنازل جعل العقد مستحيل التنفيذ وبالتالي
مفسوخا على مسؤولية المستأجر
وحيث ان القرار الاستئنافي يعتبر صادرا في قضية من قضايا الايجارات لا
تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي وليس للمميزين ان
يطعنا عن طريق التمييز بالقرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي
برمته وذلك عملا باحكام المادة 21 من القانون 160/92 المعدل
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح
في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح ممنوعا بل محترفا في حال وجود نص
مانع صريح, كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21 من قانون 160/92
اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى للتمييز والدعوى
الحالية لا تقبل التمييز اصلا, فلا يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم
قابلية الدعوى للتمييز
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميزين اعادة البحث وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد.
وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للتمييز
في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى, وبين وصف العقد بعد النقض من جهة
ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا مجال
للبحث في وصف العقد.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير
قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها
- اختصاص القاضي المنفرد للنظر بدعاوى الايجارات وفي جميع الطلبات والدفوع المتلازمة مع الدعوى
-
وحيث ان الدعوى بما تطرحه
من نزاع بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلب هؤلاء الفرقاء على النحو الوارد
في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365 اصول مدنية جديد ما حرفيته
"يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح
كمانصت المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه, على ان ينظر القاضي
المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول .... مع
جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعوى.
وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء
متلازما مع الطلب الاصلي "اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان
يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر."
وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها
على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى
الايجار" وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها.
وحيث ان ادلاء المميزين - المدعى عليهما - بان عقد 8/1/988 هو تفرغ عن
مؤسسة تجارية هو من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليه - المدعى -
المتمثل بطلب اعتبار العقد المذكور تنازلا عن ايجارة, ويكون ادعاء كل من
الفريقين متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة
بحيث يكون الفصل في احد الادعائين فصلا في الادعاء الاخر, وهذا ما يحول
دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن
ادعاء الاخر الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات
او في قانون الاصول المدنية, فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع
المتلازمة في كلا القانونين.