Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1993

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1993

Court
تمييز مدني
Number
92/1993
Date
23/11/1993
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.

-

حيث ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572

الصادر بتاريخ 1980/10/21 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية نص في

مادته السادسة فقرتها الثانية على ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي

ثلاثون يوما.

وحيث انه لا يمكن التوقف عند القول ان قانون اصول المحاكمات المدنية

الصادرة بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 الغى المهلة المذكورة واحل محلها

المهلة المحددة بشهرين بمقتضى المادة 710 منه ذلك ان هذه المادة حددت

مهلة الطعن بطريق النقض بشهرين ما لم يرد نص خاص مخالف .

وحيث ان الطعن الحالي يتناول حكما صادرا عن مجلس العمل التحكيمي في

نزاع عمل فردي فتكون مهلة تقديمه محددة بثلاثين يوما في ضوء ما سبق

بيانه.