Court of Cassation, civil chamber 23/04/1991
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1991
- Date
- 23/04/1991
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي، - الهيئة العامة
- Source
- Lebanese University
- في شروط المطالبة بتعيين المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى.
-
وبما انه ينبغي اذن رد طلب
المستدعي تعيين المرجع لعدم توافر شروط قبوله بحسب المادة 95 بند 3
والمادة 114 بند 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تشترطان
صدور حكمين بعدم الاختصاص من محكمتي عدليتين مختلفتين اذ تبين ان احد
الحكمين المذكورين فيما تقدم قد قضى بعدم الاختصاص والحكم الآخر قد
اكتفى برد الاستئناف في الشكل للاسباب التي سبق ذكرها ودون ان يقضي
بعدم اختصاص المحكمة الصادر عنها.