Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1991

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1991

Court
تمييز مدني
Number
10/1991
Date
23/04/1991
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي، - الهيئة العامة
Source
Lebanese University

- في شروط المطالبة بتعيين المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى.

-

وبما انه ينبغي اذن رد طلب

المستدعي تعيين المرجع لعدم توافر شروط قبوله بحسب المادة 95 بند 3

والمادة 114 بند 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تشترطان

صدور حكمين بعدم الاختصاص من محكمتي عدليتين مختلفتين اذ تبين ان احد

الحكمين المذكورين فيما تقدم قد قضى بعدم الاختصاص والحكم الآخر قد

اكتفى برد الاستئناف في الشكل للاسباب التي سبق ذكرها ودون ان يقضي

بعدم اختصاص المحكمة الصادر عنها.