Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1968

Court
تمييز مدني
Number
90/1968
Date
30/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية تبليغ الاجنبي في لبنان دون استفادته من مهلة المسافة.

-

وحيث اذا كان

القانون الفرنسي يقول بوحدة محل الاقامة مع بعض التطور نحو تعدد محلات

الاقامة لشخص واحد )كالسلطات الرئيسية لسكك الحديد وفروع الشركات

المغفلة فان القانون اللبناني الخالي من اي نص بهذا الشأن لا يتنافى مع

الاخذ بالرأي العصري الذي يقول ليس فقط بامكانية محلات الاقامة لشخص

ما بل بضرورتها ولا شيء يمنع من تكريس هذا المبدأ في عصرنا الحاضر.

وحيث انه اذا كان فهد الطبشي سعودي التبعة له فرضا محل اقامة في مركز

عمله في السعودية فالحالة في لبنان مكتبا تجاريا في بناية ستاركو في

بيروت باسم شركة فهد الطبشي ومسجلا في السجل التجاري في بيروت تحت

رقم 10264 وللملف المذكور صندوق بريد رقم 4584 وخطان للهاتف كما

يستفاد ذلك من اوراق مراسلاته.

وحيث ان فهد الطبشي نفسه عندما قدم الاستحضار الاستئنافي لم يشر فيه

الى مهلة المسافة بل اعتمد المهل القانونية العادية مؤكدا بذلك واقع

حاله لجهة اقامته في لبنان وبالتالي عدم امكانيته الاستفادة من مهل

المسافة والتي لم يتعرض لها الا اثناء السير بالدعوى وبعد ان طلب

المميز عليه رد الاستئناف شكلا لوروده بعد فوات المهلة القانونية.

وحيث ينتج عما تقدم ان للمميز فهد الطبشي مقاما حقيقيا في لبنان وان

تبليغه فيه تبليغ صحيح ينتج مفاعيله القانونية ولا يستفيد بالتالي من

مهلة المسافة بمقتضى احكام المادة 321 مدينة

- مفعول عدم ذكر محل التبليغ على صحته.

-

وحيث انه اذا كان بمقتضى احكام المادة 353

مدنية يتوجب ذكر تاريخ التبليغ تحت طائلة بطلان وكيفية التبليغ لانه

من البيانات الجوهرية غير ان ذكر محل التبليغ وان كان مفيدا لمعرفة ما

اذا كان المبلغ لم يتجاوز حدود دائرته التي يجوز له فيها التبليغ ليس

من البيانات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى عدم صحة التبليغ وبطلانه.