Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 353

المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 353

مادة 353: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف المودعة في قلم المحكمة وغيرها من اوراق المحاكمة يجب ان يبلغ الى المدعى عليه على الوجه الاتي: اذا وجد الاصيل او محاميه في دائرة المحكمة, كان للكاتب ان يسلم الورقة الى احدهما اذا كان معروفا منه ورضي بتسلمها والا فان التبليغ يجري في مقام الاصيل اما بواسطة الكاتب او معاونه, واما بواسطة مباشر المحكمة, وتسلم نسخة الورقة اما الى الاصيل نفسه واما الى شخص آخر, وفي هذه الحالة الاخيرة تسلم ضمن ظرف مقفل, عليه من جهة عنوان الشخص المطلوب ابلاغه ومن الجهة الاخرى ختم قلم المحكمة

المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/353/