Court of Cassation, civil chamber 21/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2000
- Date
- 21/03/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرغي
-
حيث ان على الشاغل ان يسند اشغاله الى ما يبرره قانونا
وعليه اذا كان يتذرع بوجود عقد ايجار ان يقيم عليه الدليل الخطي وفقا
لما تفرضه قواعد الاثبات فيما خلا الاستثناءات التي اوردها القانون على
المبدأ المذكور اما بدء التنفيذ الذي يشكل واحدا منها والذي يتذرع به
المميز فلا يصح استنتاجه من واقع الاشغال بحد ذاته انما يقتضي ان ترافقه
ظروف تبرر وجوده والا تعطلت القاعدة القانونية التي تفرض وجوب اقامة
الدليل الخطي على عقد الايجار ولان الاشغال يمكن ان ينطوي على تعدي او
تسامح فلا يصح بحد ذاته للدلالة على وجود عقد ايجار مهما تراضى في الفرض
وحيث ان محكمة الاستئناف قد ركزت قرارها المطعون فيه والذي انتهت
بمقتضاه الى الزام المميز بالاخلاء على الامور التالية:
- عدم وجود عقد ايجار
- عدم وجود اي ايصال صادر عن المالك
- كثرة ووفرة التناقضات الواردة في اقوال المدعى عليه ان لجهة تحديده
لبدل الايجار غير الثابت او لجهة تاريخ دخوله الى العقار
فتكون قد ارست قناعتها على ما يكفي لتبرير الحل الذي توصلت اليه
ولاستبعاد امكانية وجود عقد ايجار يبرر اشغال المدعى عليه قانونا اما
الوقائع التي استندت اليها فهي تستقل في تقديرها
وحيث انه وبعدم توافر سبب يبرر الاشغال ويكون وجود المميز في العقار من
قبيل التعدي الذي يختص القضاء المستعجل بازالته دونما حاجة للتثبت من
توافر عنصر العملية الذي تفرض الفقرة 2 من المادة 579 أ م م وجوده فيرد
السببان الاول والسابع وترد باقي الاسباب المبينة اعلاه تبعا له اذ هي
عبارة عن حجج ساقها المميز لا يتعين على المحكمة الرد عليها طالما انها
ارست قناعتها على ما يكفي لتبرير النتيجة التي وصلت اليها