Rulings

State Council 15/12/1981

شورى حكم رقم : 798 /1981

Court
شورى
Number
798/1981
Date
15/12/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة في حالة وفاة الوكيل.

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 75 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة انه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول. اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم (en etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات . وبما ان الدعوى في حالتها الحاضرة لم تكن جاهزة. وبما انه يتبين انه قد انقضى اكثر من سنة على وفاة وكيل المستدعي ولم يعمد حتى الان الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.