Rulings

State Council 23/12/1985

شورى حكم رقم : 302 /1985

Court
شورى
Number
302/1985
Date
23/12/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في مراجعة الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة المصرفية العليا.

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن الهيئة المصرفية العليا المتضمن رفض وضع اليد على بنك سوجكس وهي مساقه باوجه الدولة والهيئة المصرفية العليا ومصرف لبنان والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وبما انه من الثابت من مراجعة القرار المطعون فيه انه صادر عن الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان ولا علاقة به لا للدولة ولا للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع ويقتضي بالتالي اخراجهما من المحاكمة. وبما انه ليس للهيئة المصرفية العليا شخصية معنوية مستقلة وهي منشأة لدى مصرف لبنان وتقوم بمهام لصالح هذا المصرف المكلف بمراقبة المصارف العاملة في لبنان والسهر على تقيدها بالقوانين والانظمة الخاضعة لها, فان المراجعة الحالية تعتبر مساقة بشكل صحيح بوجه مصرف لبنان - الهيئة المصرفية العليا, الذي تبلغ المراجعة وادلى بدفوعه في شأنها.

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا.

-

بما ان المستدعى بوجهه مصرف لبنان ادلى بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضرة من جهة اولى بداعي ان المادة 13 من قانون النقد والتسليف تنص على ان محاكم بيروت دون سواها هي الصالحة للنظر في "جميع النزاعات بين المصرف والغير" ومن جهة ثانية بداعي ان القرار المطعون فيه ذو صفة قضائية. وبما انه يتبين من مراجعة كامل فقرات المادة 13 الانفة الذكر ان المقصود بعبارة "جميع النزاعات بين المصرف والغير" تلك النزاعات الناتجة عن ممارسة المصرف للعمليات المصرفية ذات الصفة التجارية والمصرفية التي تخضع - حسب نص الفقرة الثانية من ذات المادة - "للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي". وبما ان القرار المطعون فيه والمتخذ من قبل الهيئة المصرفية العليا في نطاق مهام الرقابة على المصارف المكلف بها المصرف المركزي, يخرج عن نطاق تلك "العمليات المصرفية ذات الصفة التجارية والمصرفية" وبالتالي لا يعتبر النزاع في شأنه من النزاعات التي تقول الفقرة الاخيرة من المادة 13 المذكورة آنفا ان لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر فيها. وبما انه من جهة ثانية, وعلى فرض ان لبعض قرارات الهيئة المصرفية العليا صفة القرارات القضائية, فان القرار المطعون فيه الذي لا يفصل في نزاع, ولا يفرض عقوبة, وليس هناك اي نص يصفه بالقرار القضائي, له صفة القرار الاداري النافذ الذي يعود امر النظر بالطعن فيه لصلاحية مجلس شورى الدولة.

- صفة المدير العام للإدعاء باسم الشركة المساهمة.

-

وبما ان المستدعية بوجهه مصرف لبنان ادلى بوجوب رد المراجعة شكلا لانها مقدمة من غير ذي صفة, بداعي انها مقدمة من قبل المدير العام للشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش .م.ل. دون تفويض خاص من قبل مجلس ادارة الشركة. وبما ان الشركة المستدعية ردت بان للمدير العام الصفة للادعاء بمعزل عن اي ترخيص صادر عن مجلس الادارة متى كانت انظمة الشركة تخوله ذلك, وان الكاتب العدل لدى تنظيمه الوكالة المعطاة الى المحامي قد تثبت من ذلك. وبما انه يتبين من مراجعة صورة الوكالة المعطاة من قبل مدير عام الشركة المستدعية الى المحامي ان هذه الوكالة لا تتضمن ما يؤكد ان الكاتب العدل اطلع على ما يفيد بان للمدير العام المذكور صلاحية اقامة الدعاوى بدون ترخيص من مجلس الادارة. وبما ان المادة 157 من قانون التجارة تنص على ان لمجلس الادارة في الشركات المغفلة الصلاحيات الواسعة لانفاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي يستوجبها سير المشروع... وتحصر صلاحيات رئيس مجلس الادارة وعند الاقتضاء المدير العام... بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وبتسيير اعمال الشركة اليومية... وبما يمكن ان يفوضه اليه مجلس الادارة من بعض صلاحياته ولمدة محدودة وتنتهي هذه المادة بالقول ان الشركة لا تلتزم الا بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم. وبما ان اقامة الدعاوى تخرج عن نطاق الاعمال اليومية وان الشركة المستدعية, رغم اثارة الموضوع بالحاح من المستدعى بوجهه مصرف لبنان لم تقدم ما يثبت وجود قرار خاص او تفويض خاص موقت يولي مديرها العام صلاحية تقديم المراجعة الحاضرة. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون لكل ما سبق مقدمة من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .