المادة 13
"المصرف" شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.
ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, ولا سيما لاحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لا تطبق عليه احكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.
لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.