Rulings

State Council 11/03/1986

شورى حكم رقم : 61 /1986

Court
شورى
Number
61/1986
Date
11/03/1986
President
ميشال عبود
Members
عيد، بركات
Source
Lebanese University

- مهلة مراجعة القضاء الشامل بعد سقوط مهلة طلب الابطال

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي بمثابة مراجعة طعن بالقرار رقم 367 تاريخ 1950/09/13 الذى الغى الدرجة التي كانت اعطيت له بموجب القرار رقم 351 تاريخ 1950/07/04 وبما ان المادة الثامنة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/27 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1967/08/03 نصت على ما يلي: ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردى الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او انفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وبما ان دعوى القضاء الشامل بهذا الموضوع كان يجب ان تقدم قبل تاريخ 1968/08/03 وبما ان تقديم مذكرة ربط النزاع بتاريخ 1972/08/30 لم يكن من شأنه احياء مهلة جديدة. وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1972/12/28 تكون واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.