The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فقرة قبل اخيرة هذا نصها: "ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244893/article/8/