Rulings

State Council 03/11/1986

شورى حكم رقم : 147 /1986

Court
شورى
Number
147/1986
Date
03/11/1986
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية

-

بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون والحكم مجددا باتخاذ ايراداتها الحقيقية الصافية اساسا لتكليفها بضريبة الاملاك المبنية عملا باحكام المواد 24 الى 29 من قانون 17/9/1962. وبما ان الشركة المستأنفة تدلي من جملة ما تدلي به بانها لا تطالب باستئنافها هذا باية مبالغ محددة من ضريبة او غرامة الامر الذي يجعل من مراجعتها هذه خاضعة فقط للرسم المقطوع ولا يطبق عليها بالتالي نص المادة 91 من قانون ضريبة الاملاك المبنية وانه في حال اقرار المبدأ الذي تطالب باقراره سوف يحق لها استرداد مبالغ استوفيت منها خلافا للقانون وحيث ان هذه المبالغ غير محددة حتى الان, فانها ترى تقديرها مؤقتا بما مجموعه حوالي /22712/ ليرة لبنانية. وبما ان المادة 91 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 1962/09/17 تنص على ما يلي: "على المكلف الذي يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90 ان يدفع في صندوق الخزينة المختص , تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5 % خمسة بالمئة من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه. يرد التأمين الى المكلف اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالحه والا فيصادر ويصبح حقا مكتسبا للخزينة. وبما ان الشركة المستأنفة لم تدفع الخمسة بالماية لان مراجعتها تقتصر على مبدأ حساب ضريبة الاملاك المبنية وتعتبر ان الرسم المنصوص عليه في المادة 91 المذكورة لا يترتب على هذا الاستئناف , غير انها قدرت مؤقتا المبالغ غير المحددة بمبلغ /22712/ ل.ل وبما انه يستفاد من المادة 91 المار ذكرها ان المشترع فرض تحت طائلة رد الاستئناف شكلا, تأمينا نقديا يعادل خمسة بالماية من مقدار الضريبة موضوع القرار المستأنف وذلك بصرف النظر عما اذا كان موضوع الاستئناف يتعلق بمبدأ قانوني ام لا ما دام انه يوجد نص خاص يتعلق بالانتظام العام يعلق قبول الاستئناف على شرط اساسي وهو ان يقدم ضمن مهلة معينة وان يدفع التأمين الموازي لخمسة بالماية من مقدار الضريبة. وبما انه يتبين من الملف ومن اقوال الشركة المستأنفة بالذات ان قيمة التكليف المعترض عليه موضوع هذه المراجعة يفوق بكثير مبلغ التأمين المدفوع من المستأنفة. وبما ان مهلة الاستئناف امام مجلس شورى الدولة هي شهر من تاريخ تبليغ المكلف القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 90 من القانون المذكور. وبما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع التأمين, اكان ذلك مع استدعاء الاستئناف ذاته او خلال المهلة المحددة له, يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا. وبما ان الشركة المستأنفة لم تدفع التأمين المتوجب وفق احكام القانون فتكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا.