The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 91

المادة 91

على المكلف الذي يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90, ان يدفع في صندوق الخزينة المختص , تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5 % (خمسة بالمئة) من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه.

يرد التأمين الى المكلف اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالحه, والا فيصادر ويصبح حقا مكتسبا للخزينة.

المادة 91 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/91/