المادة 91
على المكلف الذي يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90, ان يدفع في صندوق الخزينة المختص , تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5 % (خمسة بالمئة) من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه.
يرد التأمين الى المكلف اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالحه, والا فيصادر ويصبح حقا مكتسبا للخزينة.