Rulings

State Council 04/07/1984

شورى حكم رقم : 146 /1984

Court
شورى
Number
146/1984
Date
04/07/1984
President
بشير بيلاني
Members
اسكندر فياض، سليمان عيد
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالأعمال الصادرة عن الضابطة العدلية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الاجراءات التي قام بها المدير العام للامن العام والمتعلقة بضبط تذكرة هويته وجواز سفره. وبما انه من المسلم به ان الاعمال الصادرة عن الضابطة العدلية يعود النظر بها الى القضاء العدلي, بينما ينظر مجلس شورى الدولة في اعمال الضابطة الادارية, وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء الاداري عن القضاء العدلي. وبما ان المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 67/08/05 والمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حددتا اختصاص الضابطة العدلية, وهو يتناول البحث عن الجرائم وجمع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة بمعاقبتهم, اما اختصاص الضابطة الادارية فقد حددته المواد 220 و222 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الانف الذكر. وبما ان المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 والمادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اشارتا الى الموظفين الذين يتولون القيام باعمال الضابطة العدلية, ومن هؤلاء مدير عام الامن العام ومعاونوه. وبما ان الاجراءات المشكو منها في المراجعة الحالية تدخل في اطار جمع الادلة اللازمة لاثبات جريمة تزوير هويات النفوس باشرت الهيئات المختصة من ادارية وقضائية التحقيق فيها - فهي تدخل في صلب اعمال الضابطة العدلية المشار اليها. وبما ان الاجراءات المذكورة سواء حصلت بمبادرة من رجال الامن العام او بناء على توصية من هيئات ادارية او بناء على طلب هيئات قضائية, فهي تبقى من اعمال الضابطة العدلية طالما ان غايتها هي اثبات جريمة التزوير وجمع ادلتها. وبما انه يعود للقضاء العدلي وحده النظر في قانونية الاجراءات المذكورة, وعند الاقتضاء ابطال هذه الاجراءات واعادة المستندات المضبوطة الى اصحابها. وبما ان الاسباب التي يدلي بها المستدعي سواء لجهة صدور الاجراءات المشكو منها عن سلطة غير صالحة ام لجهة مخالفتها القانون هي من الاسباب التي يمكن الادلاء بها عند الاقتضاء امام القضاء العدلي المختص , وهي لا تنفي في اية حال عن الاجراءات المذكورة صفة اجراءات الضابطة العدلية التي يخرج عن صلاحية هذا المجلس امر النظر بها.